منهم في مسألة سهو الطمأنينة بأنّه لا خلاف في أنّ ناسي هذه المذكورات لا يعيد (١).
مع أنّهم نسبوا الخلاف ههنا إلى الشيخ بأنّه قال بالركنيّة ، فحينئذٍ يضطرب المقام ، لكن الأظهر ما عليه الجماعة.
وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصباً ، للإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا (٢) ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا رفعت رأسك من الركوع ، فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لم يقم صُلبه» (٣) ، وغيرها من الأخبار (٤).
والطمأنينة فيه ، وهي ما تسمّى بها عرفاً لا غير ، للإجماع المنقول عن جماعة أيضاً ؛ (٥) ، وخلاف الشيخ هنا مثل السابق ، وجوابه الجواب.
وأما لو سها ذكر الركوع أو طمأنينته حتّى انتصب فحكمه حكم الشكّ المدلول على حكمه بالعمومات السابقة وغيرها ، للإجماع كما نقلوه (٦) ، ولأنّ تداركه يوجب زيادة الركن ، ولظاهر الأخبار المتقدّمة ، وكذلك الرفع عن الركوع والطمأنينة فيه حتّى يسجد للدليلين الأولين.
أما إطلاق الحكم حتّى بالنسبة إلى الانتقال إلى الهويّ ولم يسجد ، فلا أعرف له وجهاً في ناسي الطمأنينة حال الرفع.
وقد يقال : إنّ الوجه لزوم زيادة الركن أيضاً ، لكون المعتبر فيها هو حال القيام عن الركوع ، وهو لا يتحقّق إلّا به ، فتلزم زيادته ، وفيه تأمّل.
__________________
(١) كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٣٣ ، وصاحبي المدارك ٤ : ٢٣٢ ، والذخيرة : ٣٦٨.
(٢) كابن حمزة في الوسيلة : ٩٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٨٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.
(٤) الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦.
(٥) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ١٧٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٨.
(٦) كما في المدارك ٤ : ٣٣٢ ، والذخيرة : ٣٦٨.