محمَّد بن إسماعيل غير ممكن ، فإنّها تدلّ على الستّة الواقعة في الحال ، فينفى اعتبار الماضي.
وأما على ما بيّنا فعدم إمكان الجمع أوضح ، فنحملها على السكون في الماضي المتّصل بالحال الغير المنقطع.
لا يقال : عدم اعتبار جزء من الخبر لا يستلزم بطلان الاستدلال بباقيه ، فإنّ المستفاد من الرواية اعتبار الحال والستّة أشهر ، فإذا سقط اعتبار خصوصية الحال فتنضمّ المدّة إلى صحيحة سعد فيتمّ المطلوب.
لأنّا نقول : إنّ الأجزاء العقليّة ممّا لا يجري فيها ما ذكرت ، والثابت من الرواية هي الستّة الواقعة في الحال ، فالحال بمنزلة الفصل ، ولا بقاء للجنس بدونه كما حقّق في محلّه.
فلا يبقى للمشهور إلّا الإجماعان المنقولان ، وهما لا يعارضان الأخبار الصحاح المستفيضة (١) ، مع أنّ في أصل دعواه إشكالاً ، سيّما مع ملاحظة فتوى الصدوق (٢) ، وإطلاق جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في النهاية (٣) وابن البرّاج (٤) وأبي الصلاح (٥) اعتبار الاستيطان من دون تصريح باعتبار الستّة ، وإنّما أطنبنا الكلام في هذا المرام لكونه من مزالّ الأقدام.
بقي هنا أُمور :
الأوّل : إنّ الذين اعتبروا إقامة ستّة أشهر في حصول الاستيطان صرّح طائفة
__________________
(١) انظر الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨.
(٣) النهاية : ١٢٤.
(٤) نقله عن الكامل في المدارك ٤ : ٤٤٥.
(٥) الكافي في الفقه : ١١٧.