الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : «يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه» (١).
ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه» (٢) والعمومات يخرج عنها بعد تسليم تبادر ما نحن فيه منها بما ذكرنا من الخبر المشهور الصحيح المتكرّر في الكتب وغيره.
الخامسة : في وجوب اجتناب الخنثى عن الحرير قولان ، والأحوط الاجتناب.
وأما الصبي فالأظهر عدم وجوب المنع على الأولياء كما اختاره المحقّق (٣) ومن تأخّر عنه (٤) ، للأصل.
وقيل : يجب (٥) ، لقوله عليهالسلام : «حرام على ذكور أُمتي» (٦). وفي شموله للصبي منع واضح.
وأما قول جابر : «كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري» (٧) فقال في المعتبر : يمكن أن يكون للتنزّه والمبالغة في التورّع ، قال : والأشبه عندي الكراهة ، ولا بأس به خروجاً عن الخلاف ، واحتياطاً للشبهة (٨).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٧٧ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٨٠ ح ٣٤٢ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلّي ب ١٥ ح ٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٩١.
(٤) كالعلامة في المنتهي ١ : ٢٢٩ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٥.
(٥) كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٦٦٤.
(٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ح ٣٥٩٥.
(٧) سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٩.
(٨) المعتبر ٢ : ٩١.