وصرّح بعدم الاعتداد بوصول أطراف الأصابع إلى الركبة المحقّق الشيخ عليّ (١) والشهيد الثاني (٢).
ولكن يظهر من بعض الأصحاب كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين (٣) كما هو ظاهر الصحيحة المتقدّمة.
وربّما يقال : إنّ من ذكر الراحتين أو الكفّين قد سامح ، ومراده وصول جزء من اليد (٤) ، مستشهداً بأنّ المحقّق في المعتبر (٥) مع أنّه ادّعى الإجماع على وجوب وصول الكفّين الركبتين ، استدلّ بصحيحة زرارة المتقدّمة.
ويمكن أن يقال : المراد بإجزاء وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين فيها هو مقابل تمكن الراحة من الركبة ، لا عدم وصول الراحة إليها ؛ فلا منافاة.
وكيف كان فاستصحاب شغل الذمّة يقتضي التزام مقتضيات الإجماعات ، ولا يجب وضع اليد على الركبة للإجماع ، نقله غير واحدٍ من أصحابنا (٦) ، فالمراد بوصول أطراف الأصابع في الصحيحة السابقة حينئذٍ الحدّ الذي يمكن الوصول ، أو المراد أقلّ الفضل.
ويجب في الركوع الذكر ، والظاهر أنّه إجماعيّ بين أصحابنا والنصوص به مستفيضة (٧).
واختلفوا في مقامين :
الأوّل : في أنّه يكفي مطلق الذكر أم يجب التسبيح ، والأقوى بالنظر إلى
__________________
(١) نقله عنه في الحدائق ٨ : ٢٣٨.
(٢) روض الجنان : ٢٧١ ، الروضة البهيّة ١ : ٦١٤.
(٣) انظر الحدائق ٨ : ٢٤٠.
(٤) الحدائق ٨ : ٢٣٨.
(٥) المعتبر ٢ : ١٩٣.
(٦) كالشهيد في الذكرى : ١٩٧.
(٧) الوسائل ٤ : ٩٢٣ أبواب الركوع ب ٤.