ما نقلنا عن الصدوق إشارة إلى هذه.
وحملها في الاستبصار على حال الضرورة (١) ، وفي التهذيب على إيجاب إعادة الصلاة مع الثوب ، فلو صلّى عارياً لم تجب عليه الإعادة (٢) ، فإن كان مراده الإعادة مطلقاً فيكون هذا قولاً آخر في المسألة ، أو مراده أنّه يعيد لأنّه فعل ما لا يجوز ، ويمكن إرادة حمله على الاضطرار كما في الاستبصار.
وأسند في الذخيرة عدم الإعادة إلى المشهور (٣). ولعلّه نظر إلى إطلاقات فتاوى المتأخّرين بالتخيير ، استناداً إلى الجمع بين الأخبار ، فإنّه يقتضي سقوط القضاء رأساً ، وفي صورة الاضطرار بطريق أولى ، فلا تقاوم هذه الموثّقة الأصل والإطلاقات ، مع أنّ الإعادة تحتاج الى دليل جديد.
وأما لو كان مراده الشهرة بين القائلين بلزوم الصلاة عرياناً أيضاً وحملناها على صورة الضرورة ، فليس لزوم القضاء بذلك البعيد بالنسبة إلى فتاويهم ، ولا أخبارهم ، وإن كان مخصصاً بحال الضرورة اتفاقاً ، وليس معهم ما ينافي لزوم القضاء على مذاقهم من جهة الأخبار ، فلا يبقى من جهة نفي الإعادة على مذاقهم إلّا القدح في سند الرواية أو دلالتها ، والظاهر حجيّة الموثّق ؛ ولكن حمل الرواية على الاضطرار تأويل لها ، لأنّهم لا يجوّزون الصلاة في حال الاختيار. والتأويل لا ينهض حجّة في إثبات الدعوى المخالفة للأصل.
مع أنّه إنّما يدلّ على ذلك إذا كان متيمّماً ، فالأقوى عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط الإعادة.
السادس : لو كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه
__________________
(١) الاستبصار ١ : ١٦٩ ذ. ح ٥٨٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ذ. ح ٨٨٦.
(٣) الذخيرة : ١٦٩.