وأما حجّة ابن الجنيد : فهي موثّقة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» (١) ولا تقاوم ما ذكرنا وما سنذكر ، وقد حملت على الصغيرة أو الضرورة.
وأما حجّة الاقتصاد : فهو ما روي عنه صلىاللهعليهوآله : «إنّ المرأة عورة» (٢) وهو مع أنّ دلالته ممنوعة مخصّصة بالأخبار الخاصّة. ثمّ إنّ هذا حكم الحرّة البالغة.
وأما الأمة والصبية فتصلّيان بغير خمار بإجماع العلماء إلّا الحسن البصري (٣) إذا تزوّجت الأمة أو اتّخذها الرجل لنفسه. قال في الذكرى : وهو محجوج بسبق الإجماع وتأخّره (٤) ، وتدلّ عليه الصحاح وغيرها من الأخبار المستفيضة (٥).
وفي استحباب الستر لهما إشكال ، وقال به المحقّق معترفاً بعدم النصّ ، لما فيه من الستر والحياء (٦).
ويظهر من بعض الأخبار العدم ، بل استحباب الترك ، مثل ما رواه الصدوق في العلل ، عن حمّاد اللحّام ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة ، قال : «اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة» (٧) وتقرب منها روايته الأُخرى فيه أيضاً (٨).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٥.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣.
(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، والمجموع ٣ : ١٦٩ ، والمغني ١ : ٦٧٤ ، والشرح الكبير ١ : ٤٩٢ ، وبداية المجتهد ١ : ١١٦.
(٤) الذكرى : ١٤٠.
(٥) الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩.
(٦) المعتبر ٢ : ١٠٣.
(٧) علل الشرائع : ٣٤٥ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٨ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٨ ، ولكن في العلل وفي نسخة من الوسائل : حمّاد الخادم.
(٨) علل الشرائع : ٣٤٦ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٩.