الرضا عليهالسلام (١).
بل يستحبّ للكلّ ، لقوله عليهالسلام : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار» (٢).
ويستحبّ الغُسل قبل الخروج بعد التطيّب لغيرِ النسوان ، والتزيّن ، ولبس أفضل الثياب ، والتعمّم ، والتردّي ، وهما هنا آكد منهما في الجمعة ، والدّعاء بالمأثور ، والذهاب من طريق ، والعود من آخر ؛ للخبر (٣) ، وربّما يقال باستحباب اختيار الأبعد في الذّهاب لزيادة الثواب.
وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ، للإجماع والأخبار (٤).
وظاهر رواية جرّاح المدائني أنّ التأخير عن الصلاة مستحبّ برأسه وإن لم يفطر من الأُضحيّة (٥).
وظاهر الروايات الإفطار من أُضحيّة نفسه ، فمع عدمها يسقط الاستحباب ، مع احتمال التعميم فيما يضحّى به ، ولا تفصيل في كلام الأصحاب.
ويستحبّ الإفطار في الفطر على الحلو.
وقيل باستحباب الإفطار بالتّربة الحسينيّة عليهالسلام (٦) للرواية (٧) ، وهو
__________________
(١) الكافي ١ : ٤٠٨ ح ٧ ، عيون أخبار الرّضا (ع) ٢ : ١٤٧ ح ٢١ ، إرشاد المفيد : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٠ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٣ ح ١٦٨٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ بتفاوت يسير.
(٣) انظر الوسائل ٥ : ١٣٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ح ١ ، ٢.
(٤) الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢.
(٥) الكافي ٤ : ١٦٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٥ قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام.
(٦) مصباح الكفعمي : ٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ١١٤ ، الحدائق ١ : ٢٧٦.
(٧) الكافي ٤ : ١٧٠ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٥ : ١١٤ أبواب صلاة العيد ب ١٣ ح ١ قلت : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنّة.