ومع قطع النظر عن ملاحظة الأخر.
تذنيب :
المشهور بين الأصحاب استحباب تياسر أهل المشرق عن مقتضى علائمهم ، وذهب الشيخ إلى وجوبه (١) ، لرواية مفضّل بن عمر : إنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ، فقال : «إنّ الحجر الأسود لما انزل به من الجنة ووضع في موضعه ، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر ، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّها اثنى عشر ميلاً ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدّ القبلة» (٢) وتقرب من ذلك مرفوعة عليّ بن محمّد (٣).
وأُورد على ذلك : بأنّ الانحراف إن كان إلى القبلة فواجب ، وإن كان من القبلة فحرام.
وأُجيب بأنّه انحراف منها إليها ، بمعنى اختيار التوسيط ، وهذا إنما يتمّ على القول بجعل قبلة خارج الحرم هو الحرم لتفاوت طرفيه.
وقد جرى في ذلك سؤال وجواب بين المحقّق الطوسي قدسسره القدسي والمحقق الحلي طاب ثراه وحاصلهما ما ذكرنا ، وكتب المحقّق الحلّي في ذلك رسالة ، وهي بتمامها مذكورة في مهذّب ابن فهد (٤).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٩٧ ، النهاية : ٦٣ ، المبسوط ١ : ٧٨ ، الاقتصاد : ٢٥٧.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٨ ح ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٤٢ ، علل الشرائع : ٣١٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب القبلة ب ٤ ح ٢ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٣ : ٤٨٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ح ١٤١ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب القبلة ب ٤ ح ١.
(٤) المهذّب البارع ١ : ٣١٢.