الثانية : الحرير المنهي عنه هو الحرير المحض فلا يضرّ المخلوط بالقطن أو الكتان أو الخز أو غيره مما تجوز الصلاة فيه ، وهو إجماعيّ كما نصّ عليه غير واحد.
ويدلّ عليه لفظ «المحض» في الأخبار المتقدّمة ، وخصوص الأخبار الكثيرة الناصّة على جواز المخلوط ، مثل صحيحة البزنطي (١) ، ورواية عبيد بن زرارة (٢) ، ورواية إسماعيل بن الفضل (٣) وغيرها.
ولا فرق بين كون الخليط أقلّ أو أكثر ، ويصدق ولو كان عشراً ، ما لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق على الثوب أنّه إبريسم ، كما نصّ عليه في المعتبر (٤).
ولا ترفع المحضيّة خياطته بغير الإبريسم ، ولا كون بطانته فقط غير الحرير أو ظهارته فقط ، ولا النقش عليه بغير الإبريسم.
ولا يخفى أنّ المتبادر من المحض والخليط هو ما كان بحسب النسج ، وأما لو وصلت قطعات من حرير بقطعات من كرباس ونحوه وخيط منها ثوب ففيه إشكال ، ويمكن جعله من باب العلم ، ويظهر حكمه مما سبق.
ويمكن أن يقال بالمنع ، نظراً إلى العمومات والاستثناء المذكور في الأخبار الكثيرة ، مثل رواية زرارة (٥) وغيرها الناهية عن الحرير إلّا إذا كان من حرير مخلوط بخزٍ لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان ، والمشترطة نفي البأس عن القز بما إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان ونحو ذلك (٦) ، فيبقى الباقي تحت المستثنى منه ، ورواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليهالسلام : في الثوب يكون فيه الحرير ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٥ ح ١١ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٤ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٤٥٥ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٤.
(٤) المعتبر ٢ : ٩٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٥.
(٦) الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣.