فقال : «إن كان فيه خلط فلا بأس» (١).
وأما قولهم عليهمالسلام : «إنّما يكره الحرير المبهم للرجال» فلا يفيد الجواز ، إذ المبهم في مقابل المخلوط ، لا الموصول بالغير كما لا يخفى.
فلو فرض نسج ثوب له خطوط متساوية كلّ خطّ منها موضع أربع أصابع أو أكثر ، ويكون خط منها حريراً محضاً والآخر مخلوطاً وهكذا فتصحّ الصلاة فيها. ولو وُصلت القطعات على هذا الأُسلوب فالأظهر عدم الجواز.
وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في حكم ما لو خيط من الإبريسم على الكرباس متّصلاً بحيث يحيط الثوب كما هو المتداول الان في سراويل النساء.
وأما المحشوّ بالقز ، ففيه قولان ، ظاهر المشهور المنع على ما يظهر من المعتبر (٢) والتذكرة (٣) ، حيث نسبا الجواز إلى الشافعي ، وظاهر الذكرى جوازه (٤) ، واستحسنه بعض المتأخّرين (٥).
واحتجّوا بالعمومات ، وبأنّه إسراف. وفي تبادره من العمومات منع ، وكذلك في كونه إسرافاً مطلقاً.
ويدلّ على الجواز ما رواه الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته : «لا بأس بالصلاة فيه» (٦) وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح كما في الخلاصة (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٥ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٩١.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٧٥.
(٤) الذكرى : ١٤٥.
(٥) البحار ٨٠ : ٢٣٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥٠٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٣ أبواب لباس المصلّي ب ٤٧ ح ١.
(٧) رجال العلامة الحلّي : ٢٧٦ الفائدة الثامنة.