الكلام في هذا المقام لما زلّ فيه أقدام كثير من الأعلام ، وحكموا صريحاً بالاستحباب (١) ، والله أعلم بحقائق الأحكام.
ومما يتفرّع على القول بوجوب السورة الكاملة وحرمة الزيادة : حرمة قراءة ما يفوت به الوقت ، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك : إنّه تبطل صلاته بمجرّد الشروع وإن لم يخرج الوقت ، نعم لو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف (٢) ، انتهى. ولعلّك تطّلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن عامر بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : «من قرأ شيئاً من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت» (٣).
الخامس : تجب البسملة في ابتداء الحمد والسورة عدا براءة بإجماع علمائنا ، نقله جماعة عن أصحابنا (٤) ، نعم نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن الجنيد ، قال : إنّها في الفاتحة جزء ، وفي غيرها افتتاح (٥).
ويدلّ على جزئيتها للفاتحة مضافاً إلى ضبطها كذلك في المصاحف ، واستمرار العمل بذلك ، وعدم تركها ؛ الظاهر منه الجزئية : الأخبار المعتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السبع المثاني والقران العظيم هي الفاتحة؟ فقال : «نعم» قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ، قال : «نعم ، أفضلهن» (٦).
__________________
(١) النهاية : ٧٥ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ١٤٢.
(٢) المسالك ١ : ٢٠٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨٣ أبواب القراءة ب ٤٤ ح ١.
(٤) الخلاف ١ : ١١٢ ، المبسوط ١ : ١٠٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٢ ، الذكرى : ١٨٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٤.
(٥) نسبه في الذكرى : ١٨٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٥٧ ، الوسائل ٤ : ٧٤٥ أبواب القراءة ب ١١ ح ٢.