المنقول ، ونقله الصدوق في الأمالي والسيّد في الانتصار (١) ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب والخلاف والمبسوط (٢).
واحتجّ الخصم بالأصل ، وبصحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» (٣).
ورواها اخرى عن الحلبي عنه عليهالسلام ، قال : «إنّ فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة» (٤).
وبالصحاح وغيرها من الأخبار الدالّة على جواز التبعيض ، لأنّه إذا ثبت جواز التبعيض ثبت الاستحباب ؛ إذ لا قائل بالفصل.
(وفيه : أنّ الظاهر من كلام المبسوط (٥) وابن الجنيد على ما نقل عنهما القول بوجوب شيء إمّا السورة أو بعضها ، فلا يتمّ عدم القول بالفصل) (٦)
فنقول : إنّ هذه الأخبار مع معارضتها بما ذكرنا موافقة للعامّة ومخالفة لمذهب الإماميّة ، قال في التذكرة : وهو يعني استحباب السورة مذهب الجمهور كافّة إلّا عثمان بن أبي العاص ، فإنّه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات (٧) ، فلا بدّ من حملها على حال الاضطرار أو التقيّة ، وكثير من تلك الأخبار مما ينادي بأعلى صوته أنّه للتقيّة. والأصل لا يقاوم الدليل ، سيّما مع معارضته باستصحاب شغل الذمة يقيناً بالعبادة التوقيفيّة.
وبالجملة لا يبقى بعد ملاحظة ما ذكر مجال للتأمّل في الوجوب ، وإنّما أطنبنا
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الانتصار : ٤٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٧١ ، الخلاف ١ : ٣٣٥ مسألة ٨٦ ، المبسوط ١ : ١٠٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٥٩ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٦٠ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ٣.
(٥) المبسوط ١ : ١٠٧.
(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «ح».
(٧) التذكرة ٣ : ١٣١.