أو الرفع والوضع هو حصول التعب بذلك ، وعدم تحمّل المصلّي لذلك ، أو كون الحصى بالقدر الذي لا يكفي في السجود.
والأخير بعيد بالنظر إلى الاكتفاء بالمسمّى كما هو التحقيق ، وسيجيء إن شاء الله تعالى ، والأولى في ذلك أيضاً العمل بالرواية الأخيرة ، والله أعلم بحقائق أحكامه.
الثاني : من كان على جبهته دمل أو جراحة حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، ومع التعذّر فعلى أحد الجبينين ، ومع التعذّر فعلى الذقن على المشهور بين الأصحاب.
ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى إجماع العلماء كما قاله في المدارك (١) ، وكونه مقدّمة للواجب المطلق ؛ رواية مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجدُ على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليهالسلام أثره ، فقال : «ما هذا؟» فقلت : لا استطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنّما أسجد منحرفاً ، فقال لي : «لا تفعل ، ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض» (٢).
وعلى الثاني إجماع الأصحاب كما نقله في المدارك (٣) ، ويظهر من غيره أيضاً (٤) ، وعبارة الفقه الرضوي : «إن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك» ثمّ استشهد بالآية (٥).
__________________
(١) المدارك ٣ : ٤١٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.
(٣) المدارك ٣ : ٤١٧.
(٤) مجمع الفائدة ٢ : ٢٦٥.
(٥) فقه الرضا (ع) : ١١٤ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٩ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.