وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلّا قدر جناحي الخطّاف ، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، ولم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتّى انصرف» (١).
وفيه : مع ما فيه من خلاف الظاهر وعدم ظهور التأييد أنّ رواية جميل تدفعه ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر معه ، عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً به ، قال : «يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي بها» (٢).
وأما كيفية الارتداء فهو أن يلقي الثوب على المنكبين ، ثم يفعل بطرفيه ما تضمّنته صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة.
ويظهر من الصحيحة وغيرها مثل رواية ابن بكير الّتي رواها الصدوق جواز الإسدال (٣).
فأما الإسدال المنهي عنه في الأخبار المحكوم عليه بالكراهة في كلام الأكثر ، فربّما فسّر بأن يضع وسط الرداء على رأسه ، ويرسل طرفيه ، والذي لا ضرر فيه هو فيما لو وضع وسطه على المنكبين.
وربّما فسرّ بأن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك.
وروى الصدوق بسنده ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «خرج أمير المؤمنين عليهالسلام على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد أسدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود وقد اخرجوا من فهرهم ، يعني بِيَعهم ، إيّاكم وسدل ثيابكم» (٤) وجعل ابن الأثير مبنى هذا الحديث هو التفسير الأوّل (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٤ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٨ ح ٧٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٥ ح ٣.
(٥) النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٥٥.