بالعاري أو رقيق الثوب ، وقوله عليهالسلام : «أدنى ما يجزئ» يشعر بإرادة الرداء الاضطراري.
مع أنّه يمكن ادّعاء الظهور للإمام مطلقاً من صحيحة عليّ بن جعفر قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : «لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤمّ القوم في السيف؟ قال : «لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلّا في حرب» (١).
وفي رواية اخرى : «إنّ عليّاً عليهالسلام ، قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترَ فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء» (٢).
بل يمكن ادّعاء أنّه يظهر من الأخبار كون ذلك شعاراً للمسلمين مطلقاً ، وأنّ هذا كان من جهة استفادتهم ذلك من الشرع ، مع أنّ الشيخ أبا الفتح الكراجكي روى في كنز الفوائد عن عليّ عليهالسلام أنّه قال لنوف البكالي : «هل تدري من شيعتي؟» قال : لا والله ، قال : «شيعتي الذُّبل الشفاه ، الخُمص البطون ، الذين تعرف الرهبانيّة والرّبانيّة في وجوههم ، رهبان باللّيل ، اسد بالنّهار ، الّذين إذا جنّهم الليل اتّزروا على أوساطهم ، وارتدوا على أطرافهم ، وصفّوا على أقدامهم ، وافترشوا جباههم ، تجري دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم» (٣) الحديث.
وربما يستشكل بأنّ الظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم وما في معناها : أنّ المصلّي لا يحسن أن يكون منكبه مكشوفاً ، لا استحباب الرداء ، وتؤيّده رواية أبي بصير أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يجزئ الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال : «صلّى الحسين بن علي عليهماالسلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٣٣٤ أبواب لباس المصلّي ب ٥٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٣٤ أبواب لباس المصلّي ب ٥٧ ح ٢.
(٣) نقله عنه في البحار ٦٥ : ١٩١ باب صفات الشيعة ح ٤٧.