يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : «كأنّها مذابح اليهود» (١).
وربما قيّدت المحاريب في كلام الفقهاء بالداخلة في المسجد ، وربما قيّدت بالداخلة في الحائط.
ولعلّه مرادهم بحيث يكون الإمام بأجمعه داخلاً في الحائط ، والظاهر أنّهم فهموه من الكسر المذكور في الرواية ، والأوّل أنسب بها.
وتكره زخرفتها وتصويرها ، لرواية عمرو بن جميع (٢).
والمتبادر من المصوّرة فيها هي ذوات الأرواح.
وعن المعتبر تحريم النقش مطلقاً ، مستدلا بهذه ، وبأنّه لم يفعل في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله ولا الصحابة فهو بِدعة (٣) ، وهو ضعيف.
وتستحبّ عمارتها بالمرمّة والعبادة ، للاية (٤) ، وصحيحة عليّ بن جعفر المروية في العِلل (٥) ، ورواية السكوني المروية في ثواب الأعمال (٦).
وفي الحديث القدسي : «إنّ بيوتي في أرضي المساجد ، وإنّ زوّاري فيها عمّارها ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، فحقّ على المزور أن يكرم زائره» (٧).
وكثرة الاختلاف إليها وملازمتها ، ولا يتأكّد إذا كانت الأرض مبتلّة.
والجلوس فيها ؛ سيّما لانتظار الصلاة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧٠٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٦ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٥١.
(٤) التوبة : ١٨.
(٥) علل الشرائع : ٥٢١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٥.
(٦) ثواب الأعمال : ٢١١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٣.
(٧) المقنع : ٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ٥.