الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : «لاتصلّ فيها» (١).
وموثّقة سماعة (٢) وغيرها (٣) مما ورد في السباع وقد مرّت في باب النجاسات.
وموثّقة عبد الله بن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج لنا ما زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله ؛ فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة» (٤) الحديث.
ولا وجه للقدح في مثل ابن بكير مع أنّه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٥) ، سيّما مع اعتضادها بالعمل المعلوم ، بل بالإجماع ، وسيجيء كثير منها فيما بعد.
وأما ما ورد في جواز الصلاة في الثعالب ونحوها مثل صحيحة جميل (٦) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٧) وغيرهما (٨) ، فهي مع أنّها معارضة بالأخبار المتضافرة الصحيحة وغيرها خصوصاً وعموماً (٩) محمولة على التقية ، ومتروكة عند الأصحاب.
والمتبادر مما لا يؤكل لحمه هو غير الإنسان.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ١٦٦ ح ٣١١ ، الوسائل ٣ : ٢٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥ ح ٦.
(٣) الوسائل ٣ : ٢٥٧ أبواب لباس المصلّي ب ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.
(٥) رجال الكشي : ١٥٥ ، ٢٣٩ ، ٣٤٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٩.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١١.
(٨) انظر الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١٠.
(٩) الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧.