الحادي عشر : المشهور كراهة النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر.
وعمّم الشيخ الكراهة في النهار عند الطلوع والغروب ، ولم يفرّق بين ذات السبب وغيرها (١).
وعن الخلاف : عدم الفرق بين الصلوات والبلاد فيما نهي لأجل الوقت ، إلّا يوم الجمعة ، فيصلّي النوافل عند قيامها فيها ، وفرّق فيما بعد صلاة الصبح والعصر بين ذات السبب وغيرها ، فخص الكراهة بالثانية (٢).
وذهب السيّد في المسائل الناصريّة إلى عدم الجواز (٣).
ونسب إلى الصدوق التوقّف في هذا الحكم (٤). والظاهر أنّه ليس كذلك ، بل رجّح عدم الكراهة ، بل صرّح في الخصال بذلك (٥) كما يظهر من الوسائل (٦) ، وهو مختار جماعة (٧) ، وهو الأقوى عندي.
والأخبار الواردة من الطرفين في المنع عن ذلك محمولة على التقيّة ، كما حملها الشيخ أيضاً (٨) ، فإنّ ذلك مذهب العامّة.
ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمّد بن عثمان العمري
__________________
(١) النهاية : ٦٢.
(٢) الخلاف ١ : ٥٢٠ مسألة ٢٦٣.
(٣) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٩٤ مسألة ٧٧.
(٤) نسبه في المدارك ٣ : ١٠٨ ، وانظر الفقيه ١ : ٣١٥.
(٥) الخصال : ٧١.
(٦) الوسائل ٣ : ١٧٢.
(٧) المدارك ٣ : ١٠٨ ه ٥ ، الذخيرة : ٢٠٥ ، الحدائق الناضرة ٦ : ٣٩٤.
(٨) الاستبصار ١ : ٢٩١.