وهو حقّ الله ، ثم ليتطوّع بما شاء» (١).
وفي تتمّة هذه الرواية في الكافي وفي غيرها من الروايات الفرق بين الجماعة والمنفرد ، وأنّ الأفضل للمنفرد تقديم الفريضة.
ويظهر منها عدم كراهة المبادرة بالنافلة في وقت فضيلة الفريضة أيضاً إذا كان منتظراً للجماعة (٢).
ويؤيّد ما ذكرنا أيضاً صحيحة زرارة المرويّة في الذكرى ، فإن في آخرها في حكاية فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله من قضاء النافلة قبل قضاء فريضة الفجر حين نام عنها ، فقد قال الباقر عليهالسلام تعليماً لزرارة في ردّ حكم بن عتيبة وأصحابه حيث ردّوا عليه ذلك وأخذوا عليه بالتناقض حيث روى ذلك بعد ما روى ما ذكرنا في أوّل الحديث ، فقال : «يا زرارة ، إلا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان» (٣).
وبالجملة الحكم بالحرمة في غاية الإشكال إلّا ما كان مفوّتاً للفريضة رأساً ، فإن أردت حمل أخبار المنع على التحريم فلا بد من إرادة ذلك.
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : «لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض» (٤).
وقال عليهالسلام : «إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها» (٥).
والكلام في جواز النافلة لمن كان عليه قضاء فريضة أيضاً مثل ذلك وسيأتي.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٣ : ١٦٤ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٢.
(٣) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
(٤) نهج البلاغة : ٤٧٥ قصار الحكم رقم ٣٩.
(٥) نهج البلاغة : ٥٢٥ قصار الحكم رقم ٢٧٩.