أجل صلاة الأوّابين» (١).
وصحيحة زرارة المتقدّمة في وقت نافلة الفجر المشتملة على المقايسة (٢) وما في معناها (٣).
وقد مرّت الأخبار الدالة على وسعة وقت النافلة وأنّها بمنزلة الهديّة قُبلت متى أتيت بها (٤).
وظهر من ملاحظة الأخبار المتقدّمة في مباحث الأوقات أنّ تلك التحديدات للمتنفّلين ، مثل صحيحة زرارة قال ، قال لي : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟» قال ، قلت : لِمَ؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفيء ذراعاً ، فإذا بلغ الفيء ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (٥).
فبملاحظة تلك الروايات منضمّاً إلى الأخبار المانعة تظهر كراهة الرواتب بعد خروج أوقاتها المحدودة أيضاً.
وتؤيّده رواية منهال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ، قال : «الذراع إلى مثله» (٦).
والظاهر أنّ المراد بالزوال نافلته.
وموثّقة سماعة عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال : «إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٢ ، ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣١ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.
(٣) روض الجنان : ١٨٤ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.
(٤) الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ٣٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٥ ح ٩٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٩ ح ٨٩٣ ، علل الشرائع : ٣٤٩ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٠.
(٦) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٤.