ولعلّ المستند فيه هو الإجماع ، ومع ملاحظة خلاف الشيخ أيضاً يشكل الأمر.
تنبيه :
وربّما يستدلّ للشيخ على كون الطمأنينة في الرفع ركناً برواية أبي بصير ، وهي مطلقة ، وبالصحيحة المتقدّمة في أوّل مبحث القيام القائلة : «إنّ من لم يقم صُلبه فلا صلاة له» (١) ولكنهما معارضتان بصحيحة زرارة المتقدّمة.
وأما الرواية الأُولى : فلما كانت خاصة فيمكن تخصيص صحيحة زرارة بها.
وأما الثانية : وإن كان يقع بينها وبين صحيحة (زرارة تعارض من وجه ، إذ كلّ منهما أعمّ من الأخر) (٢) ، لكنه مع ملاحظة رواية أبي بصير ، يثبت بها مطلب الشيخ ، فيبقى التعارض في غير تلك المادّة من القيام ، ولا يضرّ في إثبات المطلوب.
وفيه : أنّ هذا خروج عن المسألة ، إذ الطمأنينة غير إقامة الصلب ، لأنّها معتبرة في القيام ، والطمأنينة واجب زائد على القيام.
ثمّ إنّه ينقدح مما ذكرنا إشكال في ركنيّة القيام مطلقاً ، بل وغيره أيضاً ، لأنّ الصحيحة المذكورة وصحيحة زرارة عمومان تعارضا (٣) فلم تثبت ركنيّة القيام.
والجواب : أنّه مخرج بالإجماع والأدلّة ، وهكذا الصحيحة المذكورة ليست باقية على عمومها ، لخروج القيام حال القراءة بالأدلّة المقرّرة.
نعم يبقى خصوص القيام بعد الركوع تحت العموم لعدم المخرج ، ولكونه منصوصاً عليه بالخصوص ، كما يتقوّى حينئذٍ قول الشيخ مع الإغماض عمّا أوردنا عليه هنا ، إلّا أن يقال : ليس هو من الأحكام الوضعيّة والمكلّف هو غير الناسي ، فتأمّل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٤ : ٦٩٤ أبواب القيام ب ٢ ح ١.
(٢) بدل ما بين القوسين في «ص» : تباين في خصوص القيام وإن كانت صحيحة زرارة أعمّ منها من وجه آخر.
(٣) في «ح» زيادة : من وجه.