الأخيرة هي حسنة ميسر.
وقد يستدلّ عليه أيضاً برواية ميمون الصيقلي عنه عليهالسلام ، قال ، قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّى فلمّا أصبح نظر ؛ فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : «الحمد لله الذي لم يَدَع شيئاً إلّا وقد جعل له حدّا ، إن كان حين قام نظر ولم يرَ شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة» (١).
والجواب عن الأوّل : أنّ الشرط وارد مورد الغالب.
وعن الثاني بمنع الدلالة ، فإنّ العلّة هنا عدم تحقّق الغسل الصحيح ، يعني : لو غسلته أنت لغسلته صحيحاً ولم تحتج إلى الإعادة.
وعن الثالث بضعف السند.
وعن الجميع بعدم المقاومة على فرض التسليم ، لعدم ظهور القول بها حتّى من الشهيد (٢).
وإن علم بها في الأثناء وحصل له العلم بالسبق أيضاً ، فعن جماعة من الأصحاب (٣) وجوب إزالة النجاسة وستر العورة مع الإمكان ، وعدم تحقّق المبطل والبطلان ، ووجوب الإعادة لو لم يمكن.
وبنى جماعة الإعادة هنا على القول بإعادة الجاهل في الوقت وعدمه بعد الفراغ (٤).
والأوّل لا دليل عليه من الأخبار ، والثاني أيضاً غير ظاهر الوجه ، لمنع الملازمة ، مع أنّ الشيخ في المبسوط قال بوجوب المضيّ في الصلاة مع التمكّن من إلقاء الثوب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٦ ح ٧ وفيه : عن منصور الصيقل ، التهذيب ٢ : ٢٠٢ ح ٧٩١ ، وج ١ : ٤٢٤ ح ١٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٤٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٢ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٣ ، وفيها : ميمون الصيقل. وفي النسخة الحجريّة للغنائم : ميمون القدّاح الصيقلي.
(٢) انظر الذكرى : ١٧.
(٣) كالشيخ في النهاية : ٩٦ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، ٩٠ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٦.
(٤) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٤٤٣.