القبلة في الأذان والإقامة ، فإذا قال : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ، حوّل وجهه يميناً وشمالاً» (١).
ويستحبّ القيام فيهما ، أما في الأذان فلرواية حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الأذان جالساً ، قال : «لا يؤذّن جالساً ، إلّا راكب أو مريض» (٢).
وأما في الإقامة ، فلأخبار كثيرة ، منها ما مرّ ، ومنها صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : «نعم ، ولا يقيم إلّا وهو قائم» (٣) وفي معناها أخبار كثيرة (٤).
وفي تلك الأخبار أيضاً إشعار باستحباب القيام في الأذان أيضاً كما لا يخفى على المتأمّل فيها.
ويظهر من بعضهم (٥) اشتراط القيام في الإقامة ، وهو في غاية القوّة بملاحظة الأخبار ، فلا يُترك إلّا مع الاضطرار.
وتستحبّ الطهارة ، للإجماع ، والحديث النبويّ صلىاللهعليهوآله : «حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر» (٦) وعن المعتبر أنّه فتوى العلماء (٧).
وأما ما يدلّ على ذلك في الإقامة من الأخبار فبمكان من الكثرة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقم إلّا وأنت على وضوء» (٨) وتلك الأخبار أيضاً تشعر بحكم
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١٤٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٧ ح ١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١٢٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٦ أبواب الأذان ب ١٣ ح ١١.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٦ ح ١٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١١٨ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان ب ١٣ ح ٥.
(٤) الوسائل ٤ : ٦٣٤ أبواب الأذان ب ١٣.
(٥) المقنعة : ٩٩ ، النهاية : ٦٦.
(٦) كنز العمال ٨ : ٣٤٣ ح ٢٣١٨٠.
(٧) المعتبر ٢ : ١٢٧.
(٨) التهذيب ٢ : ٥٣ ح ١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٦٢٧ أبواب الأذان ب ٩ ح ٣.