ويدلّ عليه عموم ما دلّ على المنع عن وبر الأرانب والثعالب ونحوهما عموماً وخصوصاً (١) ، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمّد (٢) ، ومرفوعة أيّوب بن نوح (٣).
وأما رواية داود الصرمي قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب فكتب : «يجوز ذلك» (٤) ومثلها روايته الأُخرى (٥) ، فحملها الشيخ على التقيّة ، ونسبها إلى الشذوذ (٦).
ولكن الصدوق قال بعد نقلها : وهذه رُخصة ، الأخذ بها مأجور ، ورادّها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إليّ : «وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب» (٧) ، ولعلّ مراده الرُّخصة في حال التقيّة.
وأما جلده فالمشهور فيه الجواز أيضاً ، ومنعه ابن إدريس ، وادّعى عدم الخلاف فيه (٨) ، واختاره العلامة في المنتهي (٩) ، والأقرب الأوّل.
لنا : الإطلاقات ، والعمومات ، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة (١٠) ، وموثّقة معمّر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في الخزّ ، فقال : «صلّ فيه» (١١).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ذ. ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ١.
(٤) الاستبصار ١ : ٣٨٧ ح ١٤٧١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٩ ذ. ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٢ ذ. ح ٨٣٤.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٩.
(٨) السرائر ١ : ٢٦١.
(٩) المنتهي ١ : ٢٣١.
(١٠) في ص ٣١٤ ، وهي في الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ ، والوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١.
(١١) التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٥.