ثمّ إنّه لو تجدّد العجز للقائم جلس ، وهكذا إلى أدنى الحالات ، وبالعكس ، لقوله عليهالسلام : «ولكن إذا قوي فليقم» (١).
فإذا عرض الضعف قبل القراءة فليقرأ جالساً ، وفي الأثناء فيه قولان ، فالمشهور أنّه يقرأ في حال الهويّ لكونه أقرب إلى القيام (٢) ، وقيل : إنّه يقرأ بعد الجلوس ، لأنّ الاستقرار شرط مع القدرة (٣) ، وفي كليهما نظر.
والتحقيق : أنّه ما دام يصدق عليه عنوان القائم لو كان بهذه الحالة فلا بدّ أن يكون حاله حال القائم لما تقدّم ، وأما أدون منه فحكمه أيضاً كذلك ، لعدم القائل بالفصل والاستصحاب ، فتكون القوّة مع المشهور.
ولا بدّ في الانتقالات من ملاحظة عدم ازدياد الركن ونقصه.
وأما لو تجدّدت القوّة فيترك القراءة أو الذكر في الركوع ليؤدّيها في الحالة العليا ، ويبني على ما مضى ، وقيل : باستحباب الاستئناف (٤) ، وهو مشكل.
ويعتبر في حال تجدّد القوّة بعد القراءة الانتصاب عرفاً ليركع عن قيام ، ولا دليل على الطمأنينة.
والذي يقدر على ذلك القدر من القيام يجب عليه ، ولو تركه بطلت الصلاة ولو كان سهواً.
وهاهنا تنشعب مسائل وفروع من جهة مواضع تجدّد القوّة والعجز ما قبل القراءة وبعدها وفي أثناء الركوع وقبل الذكر وبعده ، وكذا حال السجود ، فعليك بالتأمّل في المذكورات ، واستخراجها ممّا ذكرنا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧٣ ، وج ٣ : ١٧٧ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦ ح ٣.
(٢) منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٤٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٥٢.
(٣) الذكرى : ١٨٢.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٤٤٢.