قلت : لم يثبت عموم اعتبار الانخفاض بقدر الركوع ، وأيضاً هذا أشبه بما جوّزه الشارع في المواضع الكثيرة مثل صلاة العاري وغيرها ، وإطلاق الركوع على الإيماء في الشرع واقع (١) ، ولا ترجيح لإطلاقه على ما ذكرتم على إطلاقه على ما ذكرنا.
وقولهم عليهمالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» وغيره لا ينفعهم بل يضرّهم.
وبالجملة الأقرب ما ذهب إليه الأصحاب.
ثمّ إن عجز عن القيام بهذا النحو أيضاً فيقعد ، للإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا (٢) ، وللنصوص المستفيضة (٣).
ففي خبر : «يصلّي المريض قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً» (٤).
وفي آخر : «فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالساً» (٥).
وفي حسنة أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام : «في قول الله عزوجل (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً) (٦) المريض يصلّي جالساً (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً» (٧).
ويرجع في العجز إلى نفسه ، فإنّه أعلم بنفسه من غيره على المشهور بين الأصحاب ، ففي صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه سئل ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائماً؟ قال :
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.
(٢) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٥٩ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ٩١ ، وصاحب الرياض ٣ : ٣٧٢.
(٣) الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.
(٤) دعوات الراوندي : ٩٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١١٧ أبواب القيام ب ١ ح ٦ بتفاوت.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٥ ح ١٠٣٣ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.
(٦) آل عمران : ١٩١.
(٧) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١ ح ١ بتفاوت.