ويدلّ على الجواز ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل يقوم إلى الصلاة هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤخّر اخرى من غير مرضٍ ولا علّة؟ قال : «لا بأس» (١).
ولا بدّ أن يقيّد بما لم يخرج عن حدّ الاستقرار ، فإنّ الاستقرار أيضاً واجب في القيام كالاستقلال.
ويدلّ على الأوّل عدم تحقّق القيام بدونه ، وفي رواية السكوني إشارة إليه (٢).
وأما الاستقلال بمعنى أن لا يكون مستنداً إلى شيء بحيث لو رفع لسقط ، فتدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تستند بخمرك وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار إلّا أن تكون مريضاً» (٣).
ولصحيحة حمّاد الطويلة (٤) ، وفيه تأمّل.
ولاستصحاب شغل الذمة ، وأنّ المتبادر من القيام هو ما كان بالاستقلال.
وأبو الصلاح على الجواز على كراهة (٥) ، للنصوص ، ففي الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال : «لا بأس» وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأُوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟
__________________
(١) قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب مكان المصلّي ب ٤٤ ح ٨.
(٢) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : في رجل يصلّي في موضع يريد أن يتقدّم ، قال : يكفّ عن القراءة حال مشيه حتّى يقدم الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ فيه (منه رحمهالله) ، وانظر الكافي ٣ : ٣١٦ ح ٢٤ ، والتهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٦٥ ، والوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة ب ٣٤ ح ١ بتفاوت.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٦ ح ٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٢ ولكن فيهما : ولا تمسك بخمرك. والخمر : هو كلّ ما سترك من شجر أو بناء أو غيره ، النهاية ٢ : ٧٧.
(٤) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
(٥) الكافي في الفقه : ١٢٥.