قال في الذكرى : حدّ القيام الانتصاب مع الإقلال ، ولا يخلّ بالانتصاب إطراق الرأس ، إذ المعتبر نصب الفقار ، ويخلّ به الميل إلى اليمين واليسار اختياراً بحيث يزول عن سنن القيام ، وكذا إذا انحنى ولو لم يبلغ حدّ الراكع لم يجزئه (١) ، انتهى.
وفي عبارته إشكال ، ويمكن توجيهه بإرجاع الضمير المجرور في قوله «يخلّ به» إلى القيام.
وقال أيضاً : الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معاً في القيام ، ولا تجزئ الواحدة مع القدرة ، لعدم الاستقرار ، وللتأسّي بصاحب الشرع ، ولا يجوز تباعدهما بما يخرجه عن حدّ القيام (٢).
والظاهر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، كما نسبه في البحار إليهم (٣) ، ولعلّه في مقابل رفع أحد الرجلين والقيام على الأُخرى ، وإلّا فقد عدّ من المكروهات أن يتكئ مرّة على هذه ومرّة على هذه ، بل نسب القول بالكراهة أيضاً إلى الجعفي (٤).
وتدلّ عليه عبارة فقه الرضا عليهالسلام (٥) ، وما رواه الثمالي عن فعل السجاد عليهالسلام : فأطال القيام حتّى جعل مرّة يتوكّأ على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى (٦) ، فمحمول على العذر كما هو ظاهر الخبر.
وكذلك نسب إلى الجعفي القول بكراهة التقدّم مرّة والتأخّر اخرى ، لمنافاته للخشوع (٧).
__________________
(١) في «م» : لم ينحره ، وفي «ص» : يخره ، والمثبت من «ح» كما في الذكرى : ١٨٠.
(٢) الذكرى : ١٨٠.
(٣) البحار ٨١ : ٣٤٢.
(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٨٢.
(٥) فقه الرضا (ع) : ١٠١.
(٦) الكافي ٢ : ٤٢٢ ح ١٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٥ أبواب القيام ب ٣ ح ١.
(٧) انظر الذكرى : ١٨٢.