وصحيحة محمّد بن مسلم الواردة في حدّ الترخّص (١).
احتجّ المتمّمون بالاستصحاب ، وبأنّ اليقين يحصل بالتمام ، وبصحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على اعتبار حال الوجوب في الموضعين (٢) ، ورواية بشير النبّال (٣) ، وموثّقة عمّار (٤) ، ورواية الوشّاء (٥).
أما الاستصحاب ؛ فمع أنّه لا يقاوم الدليل لا يجري فيما نحن فيه ، لأنّ استصحاب نفس الحضر قد انقطع ، وأمّا حكمه فتعلّق الإتمام به عيناً أوّل الكلام ، لأنّه مكلّف في أوّل الوقت بإيقاع صلاة الظهر في أجزاء وقته مخيّراً بينها ، والتخيير بين إيقاعها في الأوان يستلزم تخييره بين ما يستتبعه كلّ ان ، فقد يصير تكليفه الصلاة بالتيمّم ، وقد يصير تكليفه صلاة الخوف والمطاردة إلى غير ذلك ، فهذا وإن كان ليس تخييراً بالذات وبدلاً بالأصالة لكنه يصير تخييراً وبدلاً بالعرض ، فافهم ذلك.
وأمّا حصول اليقين بالتمام فغريب ، لأن القصر والتمام ماهيّتان مختلفتان ، ولا يستلزم مجرّد الزيادة حصول اليقين ، بل اليقين إنّما يحصل بإتيانهما معاً.
وأمّا رواية بشير والوشّاء فضعيفتان (٦) ، مع أنّ الثانية ممنوعة الدلالة ، فتبقى الصحيحة والموثّقة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٧ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٤ ح ١٢٨٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٨ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٦٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٣ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٢.
(٦) أمّا الاولى فلأنّ راويها لم يثبت توثيقه ، والثانية في طريقها معلّى بن محمّد وهو مضطرب الحديث والمذهب كما قال النجاشي في رجاله : ٤١٨ رقم ١١١٧ ، وطريق الشيخ إليه ضعيف.