خلافاً للجمهور كافّة (١).
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع قويّة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» (٢).
وموثّقة سماعة وفي طريقها عثمان بن عيسى قال : «من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع» قال : «وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع» (٣).
ولأن فعل السجدة إن أوجبناه يورث الاختلال في كيفيّة العبادة التوقيفيّة ، ولا يحصل اليقين بالبراءة ، وإن لم نوجبه يلزم خروج الواجب الفوري عن كونه واجباً ، ووجوبه فوراً إجماعيّ كما قالوه (٤).
وقد يمنع شمول أدلّة الفور لما نحن فيه. ويدفعه ظاهر الخبرين المتقدّمين وغيرهما.
وقال ابن الجنيد : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد ، وإن كان في فريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد (٥).
وأما الأخبار الدالّة على الجواز مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال : «يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم» (٦) وحسنة الحلبي
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ح ٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ٢.
(٤) التنقيح الرائع ١ : ١٩٩ ، مجمع الفائدة ٢ : ٢٣٢.
(٥) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٧٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٨ أبواب القراءة ب ٣٩ ح ١.