الاتية (١) ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٢) وغيرها (٣) ؛ فبعضها محمولة على النافلة ، وبعضها على التقيّة ، ولهما فيها شواهد وقرائن واضحة.
ولكن يستفاد مما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة» (٤) الكراهة ، فحينئذٍ إما لا بدّ من طرحها ، أو وجود القول بالكراهة في العامّة.
وبالجملة لا يقاوم أدلّة المشهور ، فموافقتها مذهب العامّة ومخالفتها للأصحاب وتركهم العمل عليها مع كثرتها وصحّتها أعظم شاهد على عدم جواز العمل على ظاهرها.
وبعد البناء على ما حقّقناه من وجوب السورة الكاملة ، وبطلان القرآن يتّجه القول ببطلان الصلاة ، سواء تركنا موضع السجدة وقرأنا سورة أُخرى أو لم نقرأ أو لم نتركه وتركنا السجدة وقلنا بأنّ المنهي عنه هو الخارج ، إذ لا تنفكّ الصلاة عن تعلّق النهي بها على حال.
وهل تبطل الصلاة بمجرّد الشروع ، أو بقراءة السجدة؟ رجّح أوّلهما الشهيد الثاني (٥) رحمهالله وهو كذلك ، سيّما على ما بنى عليه أمره في القرآن ، للزوم التعدّد أو التبعيض أو الإكمال المنهيّ عنه ، وكلّها باطلة ، مع أنّ الظاهر من الأدلّة هو عدم جواز قراءة أصل السورة ، فيكون تكلّماً منهيّاً عنه ، لعدم شمول أدلّة جواز قراءة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب القراءة ب ٣٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ٥.
(٣) انظر الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة ب ٤٠.
(٤) قرب الإسناد : ٩٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ٤.
(٥) الروضة البهيّة ١ : ٦٠٧.