على الأرض؟ قال ، فقال : «إذا كان الفراش غليظاً قدر اجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا» (١).
وفي رواية محمّد بن عبد الله عن الرضا عليهالسلام قال ، قلت : فيصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال : «إذا كان وحده فلا بأس» (٢).
وادّعى العلامة في التذكرة الإجماع على جواز الصلاة إذا كان موضع السجود أخفض (٣) ، وتدلّ عليه الإطلاقات أيضاً ، لكن الأولى تقييد الإطلاقات والإجماع بالموثّقة (٤) ، لحصول البراءة اليقينيّة.
ومما ذكرنا يظهر وجه تأييدٍ لحمل صحيحة ابن سنان المتقدّمة على الاستحباب.
ثمّ إنّ الاستواء المطلوب في الأخبار يحتمل معنيين : كون الأرض بحيث لو أُخرج من أحد طرفيه خط مستقيم إلى طرفه الأخر وجُعل قاعدة لخطٍ مستقيم آخر أحدث زوايا قوائم ، وكونه بحيث لو أُخرج من أحد طرفيه خطّ مستقيم كان مماسّاً لتمام ما يحاذيه من السطح بحيث لا يتجافى عنه أصلاً.
وعلى الثاني تندرج فيه الأرض المسطّحة المنحدرة التي لم يكن فيها نبكات وكومات ، دون الأوّل.
وعلى فرض الاندراج فلا يجوز الارتفاع عن سطح المنحدر في محلّ السجود أزيد من قدر لبنة وإن صار بذلك مساوياً للموقف ، أو لم يبلغه أيضاً ، لإطلاق الأدلّة.
وكذا لا يضرّ على هذا لو كان الطرف الأعلى من المنحدر هو موضع السجود ، وإن كان أرفع من الموقف بهذا المقدار ، أو أكثر منه ، وهكذا الكلام في جانب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ح ٩٤٩ ، الوسائل ٤ : ٩٦٤ أبواب السجود ب ١١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٢ ح ٨٣٥ ، الوسائل ٤ : ٩٦٤ أبواب السجود ب ١٠ ح ٤.
(٣) التذكرة ٣ : ١٨٩.
(٤) في «م» : للموثّقة.