الأوّل : المسافة ولا خلاف بين العلماء في اشتراطها ، وأجمع أصحابنا على أنّه لا يجوز التقصير في أقلّ من ثمانية فراسخ أو مسيرة يوم على ما نقله جماعة منهم (١).
والمشهور عندهم اشتراط الثمانية ممتدة ، أو أربعة يعود فيها ليومه (٢).
وقيل : يتخيّر في الثاني بين القصر والتمام ، وهو قول الشيخ على ما فهمه من كتابي الأخبار جماعة (٣) ، ونقله في الذكرى عن المبسوط وقوّاه (٤).
وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه ، فذهب جماعة منهم إلى التخيير (٥).
وفصّل الشيخ في النهاية فجوّز قصر الصلاة دون الصوم (٦).
وقيل باللزوم فيما أراد الرجوع ليومه ، والتخيير فيما أراد الرجوع غداً (٧).
وذهب ابن أبي عقيل إلى لزوم القصر في الثمانية الممتدّة والأربعة الّتي عاد فيها ليومه أو ما دون عشرة أيام ، وقال : إنّه كذلك عند آل الرسول صلىاللهعليهوآله (٨) ، وهو الأقرب عندي ، وفاقاً لجماعة من علمائنا المعاصرين والسابقين المقاربين لعصرنا (٩).
وإنما نشأ الخلاف من اختلاف الأخبار ، وهي على ثلاثة أصناف :
الأوّل : ما دلّ على اعتبار ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، أو مسيرة يوم ، أو بياض يوم ، وفي صحيحة عليّ بن يقطين : «يجب عليه القصر إذا كان مسيرة يوم ، وإن كان
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٦٥ ، المنتهي ١ : ٣٨٩ ، التحرير ١ : ٥٥ ، المدارك ٤ : ٤٢٨ ، الذخيرة : ٤٠٥ ، كفاية الأحكام : ٥٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٠ ، المقنعة : ٣٤٩ ، السرائر ١ : ٣٢٩ ، الشرائع ١ : ١٢٢ ، البيان : ٢٥٩.
(٣) انظر التهذيب ٣ : ٢٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤.
(٤) الذكرى : ٢٥٦.
(٥) كالشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨٠ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٣٤٩.
(٦) النهاية : ١٦١.
(٧) المراسم : ٧٥.
(٨) حكاه عنه في المختلف ٣ : ١٠٢.
(٩) الحدائق الناضرة ١١ : ٣١٥.