وفي إلحاق القبر والقبرين بالمقابر تردّد ، والأظهر العدم إلّا في جانب القبلة ، لما تشعر به رواية معمّر ، ويستشمّ من صحيحة الحميري الاتية.
ثمّ إنّ الكراهة تزول بالفصل المذكور في الموثّقة ، وضمّ الأصحاب إليه الحائل ، واكتفوا فيه ولو بمثل عنزة ، ولا بأس بمتابعتهم ، سيّما والمتبادر من الأخبار المانعة هو ذلك. ويؤيّده اعتبار ذلك في الفصل بين الرجل والمرأة.
ولكن في التحديد بمثل العنزة تأمّل ، وفي رفع الكراهة بسترها بالفرش تأمّل.
ثمّ إنّ المفيد (١) عمّم المنع عن الصلاة إلى القبور لقبور الأئمة عليهمالسلام أيضاً ، وتدفعه الأخبار الكثيرة الواردة في زيارة الحسين عليهالسلام وغيرها.
ومنها صحيحة الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهمالسلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ؛ ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : «أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله» (٢).
وروى الطبرسي في الاحتجاج ، عن الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام مثله ، إلّا أنّه قال : «ولا يجوز أنّ يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن شماله ؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى» (٣).
قال في الوسائل : الظاهر تعدّد الرواية والمرويّ عنه ، والأولى محمولة على
__________________
(١) المقنعة : ١٥٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٨ ح ٨٩٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ١ ، ٢.
(٣) الاحتجاج ٢ : ٤٩٠.