بالتحريم (١) ، كما تفيده ظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها (٢).
وليس ما ينافيها من الأخبار ظاهراً إلّا صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجوادّ» (٣) إلّا أن عمل الأكثر يرجّحها (٤).
وبعض الأخبار يدلّ على كراهة مطلق الطريق ، وبعضها على كراهة ظهر الطريق أيضاً (٥).
ومنها : مرابط الخيل والبغال ، ومعاطن الإبل ، بل مطلق مباركها ، بل مرابض الغنم والبقر أيضاً.
وترتفع كراهتها أو تقلّ بالكنس والرشّ بالماء كمعاطن الإبل كما في الأخبار (٦).
ويظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة في مرابض الغنم من دون كراهة (٧) ، وفي موثّقة سماعة : «إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس» (٨).
وفي الذكرى عن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ في كل ذلك (٩).
ومنها : بيت فيه خمر أو مسكر ، لموثّقة عمّار (١٠) ، حملاً لها على الكراهة ، لعدم
__________________
(١) المقنعة : ١٥١.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩ ح ١.
(٤) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٠٨ ، والمنتهى ١ : ٢٤٧ ، والإرشاد ١ : ٢٤٨ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٣٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٣٣.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩.
(٦) الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلّي ب ١٧.
(٧) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلّي ب ١٧ ح ٢.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلّي ب ١٧ ح ٤.
(٩) الكافي في الفقه : ١٤١ ، الذكرى : ١٥٢.
(١٠) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ح ٦٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٩ أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١.