مقاومتها للعمومات والأصل.
وعن المقنع : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في إنية ، قال : وروى أنّه يجوز (١) ؛ ورواية الجواز وإنّ كانت مجهولة إلا أنّ العمل وما تقدّم يرجّحها.
ومنها : ما في تجاهه نار ، مُضرمة كانت أو غير مُضرمة ، والمُضرمة منها كالسراج أشدّ ، والمرتفع منها آكد شدّة ، لموثّقة عمّار (٢) المحمولة على الكراهة ، جمعاً بينها وبين صحيحة عليّ بن جعفر (٣) ، ورواية عمرو بن إبراهيم الهمداني (٤).
وحرّمها أبو الصلاح لظاهر النهي (٥).
وروى في إكمال الدين في سند قويّ ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام في جواب مسائله : «وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قِبَلَكَ ؛ فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عَبَدَةِ الأصنام والنيران» (٦).
ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : «ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عَبَدَةِ الأوثان والنيران» (٧).
ومقتضى الرواية عدم الكراهة لبني هاشم.
ومنها : ما يواجه تماثيل وصور ، للأخبار المستفيضة (٨) ، وتخفّ أو تزول
__________________
(١) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٤.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٦) إكمال الدين : ٥٢١ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٥.
(٧) الاحتجاج ٢ : ٤٨٠.
(٨) الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.