بالتغطية والتغيير.
وفي أخبارٍ كثيرة النهي عن الصلاة في بيتٍ فيه تمثال. ويمكن تخصيصها بما يواجه القبلة كما يظهر من صحيحة محمّد بن مسلم (١) وغيرها.
وعن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ (٢).
وفي مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام : في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا» (٣) وفي معناها غيرها من الأخبار (٤).
والأولى تغطيتها أيضاً.
ومنها : بيت فيه كلب أو إناء يُبال فيه.
ومنها : بيوت النار ، وحرّمها أبو الصلاح (٥) ، وخصّصها في المدارك بما كان معدّاً لعبادتها (٦) ، وعمّمها العلّامة لكلّ بيت معدّ للنار ، لأنّ في الصلاة فيها تشبيهاً بعبادتها (٧) ، ولا تحضرني الان رواية تدلّ عليه.
ومنها : ما واجهه مصحف مفتوح ، لموثّقة عمّار (٨) ، وحرّمها أبو الصلاح (٩).
ورواية عليّ بن جعفر في قرب الإسناد تعطي كراهة ما يشغله من خاتم منقوش
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، المحاسن : ٦١٧ ح ٥٠ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ١.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢ ح ٦.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٦) المدارك ٣ : ٢٣٢.
(٧) التذكرة ٢ : ٤٠٧ ، المنتهي ١ : ٢٤٧.
(٨) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب مكان المصلّي ب ٢٧ ح ١.
(٩) الكافي في الفقه : ١٤١.