أو كتاب أو نحو ذلك (١).
ومنع أبو الصلاح عن الإنسان المواجه والباب المفتوح (٢).
ويمكن استفادة الحكم الأوّل ممّا ورد في اتّخاذ السترة ، وكذلك الثاني أيضاً ، فإنه شاغل له ، وتكفي فتوى أبي الصلاح في الكراهة.
ومنها : بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس باليهودي ، والنصراني ، لرواية أبي أُسامة (٣).
وكذلك بيوت المجوس ، للأخبار الكثيرة المرخّصة للصلاة فيها بعد الرشّ بالماء ، المؤذنة بالكراهة من دون ذلك (٤).
وكذلك البِيَع والكنائس ، ولعلّ العلّة في الكراهة هي مظنّة النجاسة ، فإن الاستقراء يقتضي أنّ الرشّ بالماء مطهّر للقذارة المكروهة والنجاسة الموهومة كما مرّ في محلّه ، ومع ذلك فلا يبعد إلحاق بيت اليهودي والنصراني.
وفي صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة على بواري اليهود والنصارى الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أتصلح؟ قال : «لا يصلّى عليها» (٥).
ومنها : البيت المعدّ للبول والغائط ، أو ما نزّ حائط قبلته من البالوعة ، لرواية عبيد بن زرارة (٦) في الأوّل ، ورواية محمّد بن أبي حمزة (٧) ورواية ابن أبي نصر (٨)
__________________
(١) قرب الإسناد : ٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٧ ح ٢.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلّي ب ١٦ ح ١.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٣٩ أبواب مكان المصلّي ب ١٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٦ ، مسائل عليّ بن جعفر : ٢٢٧ ح ٥٢٠.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ح ١٦٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلّي ب ٣١ ح ٢.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٨ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٨ ح ٢.