في الثاني.
وفي رواية الفضيل : التنحّي عن العذرة إذا كانت في جانب القبلة ما استطعت (١) ، وحرّمها أبو الصلاح (٢).
وكذا استقبال السلاح المشهور ، لما رواه في الخصال عن عليّ عليهالسلام : «ولا يصلّينّ أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن» (٣) وحرّمه أبو الصلاح أيضاً (٤).
وكذا يكره استقبال مطلق الحديد ؛ لما ورد في بعض الأخبار (٥).
ومنها : الحمّامات ، وحرّمها أبو الصلاح أيضاً (٦) ، والأصل فيه الأخبار ، مثل رواية عبد الله بن الفضل : «عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمّام» (٧) الحديث.
وحديث النوفلي عنه صلىاللهعليهوآله : «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر» (٨).
وأما صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : «إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس» (٩) وموثّقة عمّار (١٠) ، بمعناها ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣١ ح ١.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤١
(٣) الخصال : ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٦.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠.
(٦) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٧) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ح ٢١.
(٨) المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٣.
(٩) الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ١.
(١٠) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ٤.