فحملها الشيخ على بيت المسلخ (١) ، وكذلك الصدوق (٢) ، وقال في الاستبصار : أو على ضرب من الرخصة (٣).
والتحقيق : أنّ حمل النظيف على الطهارة الشرعيّة بمعنى اشتراط طهارة المكان غير واضح ، لأنّه لا اختصاص بالحمّام في المنع عن الصلاة في الموضع النجس ، سيّما إذا كان مسرياً.
مع أنّه لا معنى للكراهة حينئذٍ ، فلا بد أن تحمل على الخلوّ من الشبهة وخوف الرشاش (٤) ، فلو فرض حصول اليقين بطهارة الموضع ، ومنه ما لو قام على ساجة مطهرة ولو كان صحن الحمام نجساً أيضاً فلا كراهة.
وتختصّ الكراهة بما لو كان معرضاً للرشاش أو مظنون النجاسة ، ويكون الحكم الوارد في الحمّام بالمنع مطلقاً وارداً مورد الغالب ، هذا إذا كانت العلّة في المنع عن الحمّام هي احتمال النجاسة.
وإن كانت هي كونه مأوى الشياطين كما ذكره الصدوق (٥) أو غير ذلك ، فلا بدّ أن تحمل الروايتان على تقليل الكراهة ، وهو أظهر بالنسبة إلى الإطلاقات والشهرة والعمل.
ولذلك حملها الشيخ (٦) والصدوق (٧) على المسلخ مع بُعد الحمل ، لأنّ المتبادر من الحمّام هو البيت الحارّ.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ذ. ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٧.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٩٥.
(٤) الرشاش ما يتناثر من الماء (المصباح المنير : ٢٢٧).
(٥) الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ذ. ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٦ ذ. ح ٧٢٧.