فيما بعد القراءة يرجّحها ، فنحمل تلك الأخبار على تأكّد الاستحباب فيما قبل القراءة على الطرف المقابل لما قبل الفراغ من الصلاة في صحيحة عليّ بن يقطين لو عملنا بها.
وبعد ملاحظة حال القراءة فالظاهر أنّ المعيار الشروع فيها ، لحسنة الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم ، قال : «فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيّ صلىاللهعليهوآله ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته» (١).
ولعلّه بهذا استدلّ ابن الجنيد (٢) على أنّه إن كان ناسياً للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامّة السورة.
ثمّ إنّه لم يظهر من الأخبار حال الأذان وحده ، وادّعى فخر المحقّقين الإجماع على عدم الرجوع إلى الأذان مع الإتيان بالإقامة (٣) ، وهو المنقول عن الأكثر (٤).
لكن ظاهر المحقّق في الشرائع الإعادة للأذان فقط أيضاً (٥) ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل (٦).
وأغرب الشهيد الثاني رحمهالله حيث حكم بالإعادة للأذان وحده دون الإقامة (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٨ ح ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٥.
(٢) كما في المختلف ٢ : ١٢٧.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.
(٤) البحار ٨١ : ١٦٤.
(٥) الشرائع ١ : ٦٥.
(٦) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٢٧.
(٧) المسالك ١ : ١٨٥.