ويظهر من الشيخ في التهذيب استحباب الإعادة ما لم يفرغ (١) ، لصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يُقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد» (٢).
قال في المعتبر : إنّه محتمل ، ولكنه تهجّم على إبطال الفريضة بالخبر النادر (٣).
وحمله في المختلف على ما قبل الركوع (٤) ، وهو بعيد.
والأحوط عدم الرجوع بعد الدخول في الركوع للصحيحة الأُولى ، معتضدة بعمومات المنع عن إبطال العمل (٥).
وهناك روايات أُخر دالّة على الرجوع قبل القراءة دون ما بعدها معتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، إنّه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة ، قال : «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله وليقم ، وإن كان قرأ فليتمّ صلاته» (٦). ومثلها صحيحة زيد الشحّام (٧).
وإذا لوحظ تعارض تلك الأخبار مع صحيحة الحلبي فيدور الأمر بين تخصيص الصحيحة بإرادة ما قبل القراءة ، أو حمل الأوامر بالإتمام في تلك الصحاح على المجاز بإرادة الرخصة ، واعتضاد الصحيحة بالشهرة مع ظهور ما قبل الركوع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ح ١١١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ح ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٨ ح ٣.
(٣) المعتبر ٢ : ١٣٠.
(٤) المختلف ٢ : ١٢٨.
(٥) محمّد : ٣٣ ٣٥ ، ثواب الأعمال : ٢٦.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٥ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢٧٨ ح ١١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ح ١١٢٦ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٤.
(٧) الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٨ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٩.