عليهماالسلام : عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : «ابدأ بالفريضة» (١).
وحملت على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم ويزيد بن معاوية عنهما عليهماالسلام ، قالا : «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى» (٢).
ثمّ إنّ وجوب القطع لا ريب فيه ، للإجماع نقله في المدارك (٣) ، ولخصوص هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار الصحيحة (٤).
وأما البناء على ما مضى فهو مذهب الأكثر ، للأخبار الصحيحة (٥).
وعن المبسوط وجوب الاستئناف (٦) واختاره في الذكرى تحصيلاً لليقين (٧) ، والأقوى الأوّل.
تنبيه :
لو لم يعلم ضيق الآية كأوّل الانكساف إذا لم يعلم من الخارج بالحال فعلى اعتبار سعة الانكساف للصلاة الأصل عدم الوجوب حتّى يعلم ذلك ، فيجوز تقديم الحاضرة الموسّعة أيضاً.
وعلى عدمه كما رجّحنا سابقاً فيشكل الأمر ؛ من جهة أصالة عدم وجوب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٤.
(٣) المدارك ٤ : ١٤٥.
(٤) الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب الكسوف ب ٥.
(٥) الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب الكسوف ب ٥.
(٦) المبسوط ١ : ١٧٢.
(٧) الذكرى : ٢٤٧.