على الضرورة.
ويدلّ على صحّتها حال الضرورة مضافاً إلى الإجماع موثّقة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة» (١) وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة.
ورواية محمّد بن عبد الله بن مروان ، قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة ، قال : «يستلقي على قفاه ، ويصلّي إيماء ، وذكر قول الله عزوجل (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٢)» (٣).
والأمر بالاستلقاء فيه أيضاً شاهد لما ذكرنا من عدم تحقّق الاستقبال باستقبال جدار البيت ، سيّما مع استدلاله عليهالسلام بالآية التي وردت عنهم عليهمالسلام أنّها نزلت في قبلة المضطر.
وقال الكليني بعد نقل صحيحة محمّد بن مسلم الاولى : وروى في حديث آخر : «يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إليها» (٤) ويظهر منه أيضاً أنّه لا يجوز في حال الاختيار.
ولعلّ المراد من الصلاة إلى أربع جوانب الرخصة في الصلاة إلى أيّها شاء ، لا وجوب الصلاة إلى الجميع ، لعدم وجود القائل به ظاهراً.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨٣ ح ١٥٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٤٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٥ وفيه : تصلح الصلاة .. وهو أوفق بالاستدلال ، ولعلّ إضافة كلمة «لا» تصحيف وعلى أيّ حال قال في الوسائل : لفظة «لا» هنا غير موجودة في النسخة الّتي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ ، انتهى. أقول : ويوهم كلام المصنف أن ما بعد هذه الرواية داخل فيها فتكون دالّة على المطلب مع وجود كلمة «لا» ولكن لم أجده في شيء من المصادر والكتب المتوفّرة ، ولذا أخرجته من الأقواس.
(٢) البقرة : ١١٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٣ ح ١٥٨٣ ، الوسائل ٣ : ٢٤٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٨.