جديد ، وهو غير مستفاد من الأخبار المتقدّمة كما ذكرنا ، فيكون وجوب إزالة النجاسة هنا للصلاة في معنى سقوط فرض الصلاة عنه في الوقت ، ولا ريب أنّه لا يجوز القول بسقوط ما وجب عليه يقيناً بسبب احتمال اشتراطه بشيء ، وهذا هو الكلام فيما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة وضاق الوقت عنه ، ونظيره ما لو ضاق الوقت عن المائيّة مع وجود الماء فيتيمّم ويصلّي كما مرّ.
ويؤيّد ما ذكرنا سقوط القبلة والقراءة والركوع والسجود في أوقات الضرورة لمراعاة الوقت ، ومن قضاها بعد الوقت فقد احتاط.
وفذلكة المختار في هذا المبحث : أنّ المصلّي إذا دخل في الصلاة مع النجاسة ، فإما أن يكون عالماً بالنجاسة قبل الصلاة ، أو يكون جاهلاً.
وعلى الأوّل ، فإما أن يدخلها مع ذلك عامداً عالماً ، أو يدخلها ناسياً.
وعلى الأوّل ؛ فتبطل صلاته ، سواء كان عالماً بالمسألة أو جاهلاً بها ، وبطلان صورة العلم بالمسألة مخصوصة بما إذا اتّسع الوقت ، وإلّا فيجوز الدخول فيها مع النجاسة.
وعلى الثاني ؛ فإما أن يتذكّرها بعد الفراغ أو في الأثناء ، وعلى الأوّل فيعيد مطلقاً ، سواء بقي الوقت أو خرج ، وكذلك على الثاني ، ولو ضاق الوقت فالأحوط الإتمام والإعادة.
وأما مع الجهل بالنجاسة ، فإما أن يعلم بها بعد الفراغ أو في الأثناء ، وعلى الأوّل ، فلا يعيد سواء بقي الوقت أو خرج ، اجتهد في صورة حصول الشك قبلها أم لم يجتهد.
وعلى الثاني ، فإن حصل له العلم بسبق النجاسة على الصلاة فيعيد مطلقاً إلّا مع ضيق الوقت فيتمّ ، ولا يجب القضاء وإن كان أحوط. وإن حصل له العلم بحصولها في الأثناء فيزيلها ويبني على صلاته لو لم يوجب مبطلاً ، ويستأنف بعد الإزالة مع إيجابه ، والكلام مع ضيق الوقت كما تقدّم.