والشهيد الثاني (١) ، وجماعة من المتأخّرين (٢) ، وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه (٣).
لنا : الإطلاقات الكثيرة ، بل العمومات المستفادة من ترك الاستفصال وغيره ، مثل صحيحة ليث المرادي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دماً وقيحاً ، فقال : «يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه» (٤) وتقرب منه صحيحته الأُخرى (٥).
بل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام كالصريحة في عدم اشتراط دوام السيلان ، قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا يزال يدمي ، كيف يصلّي؟ فقال : «يصلّي وإن كانت الدماء تسيل» (٦) فجعل فيها جواز الصلاة بدون السيلان الفرد الأظهر.
وقيد عدم زوال الإدماء في كلام الراوي لا يدلّ على اشتراطه ، مع أنّه لا يفيد الاستمرار عرفاً أيضاً ، كما يقال فلان يتكلّم دائماً بالبذاء ، ويراد بذلك حصوله منه مكرّراً لا دائماً.
وكذلك رواية سماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتى يبرأ وينقطع الدم» (٧) مع أنّ ثبوت السيلان للجرح لا يستلزم ثبوته دائماً.
__________________
(١) روض الجنان : ١٦٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٨٩.
(٢) المدارك ٢ : ٣٠٩ ، الرياض ٢ : ٣٨١.
(٣) الفقيه ١ : ٤٣.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٥٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٨ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٥٨ ح ٧٤٩ ، وص ٣٤٨ ح ١٠٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٤.
(٧) التهذيب ١ : ٢٥٩ ح ٧٥٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٧.