وجانباه ؛ وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : «لا بأس» (١) وهو أيضاً قرينة على الكراهة.
ثمّ إنّ الحكم بفساد الصلاة بل وحرمتها إنّما يتمّ إذا لم يعلم فساد أحدهما ، فإذا علم به فتصحّ صلاة الأخر إذا علم به قبل الشروع ، إذ الفاسدة كالعدم ، وإلا فهو عاصٍ بظنه غير ممتثل لربّه كمن جامع امرأة بمظنّة الأجنبيّة فيبطل.
ولو لم يعلم أحدهما بالآخر صحّت صلاتهما إن علما بعد الفراغ ، ويستمرّان على الأقوى لو علما في الأثناء. وكذلك الحكم بالنسبة إلى أحدهما لو جهل أوّلاً.
ثمّ إن شرع أحدهما قبل الأخر ؛ فاللاحقة باطلة خاصّة ، وإن اقترنتا بطلتا ؛ لعدم المرجّح ، هذا كلّه مع الاختيار.
أما مع الاضطرار فلا تحريم ولا كراهة كذا ذكروه (٢).
ويشكل ذلك بأنّه يتمّ إن لم يكن ذلك من الأحكام الوضعية ، ولكن الظاهر أنّ الحكم طلبي. مع أنّ الأصل عدم الاشتراط حيث حصل الشك في الشرطية.
ولو حصلا في موضع لا يتمكّنان من التباعد ، فإن ضاق الوقت يصلّيان معاً ، لبقاء التكليف جزماً ، واستحالة التكليف بما لا يطاق ، وإلا فيصلّي الرجل أوّلاً ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال : «لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة» (٣).
والظاهر استحباب ترخيص المرأة له وإن كان ملكاً لها ، ولا يجب عليها التأخّر.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٤٠ ح ١٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ١ ، وكوى : جمع كوّة بالضمّ ، وهي الثقبة في الحائط. انظر المصباح المنير : ٥٤٥.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٨٩ ، الحدائق ٧ : ١٩١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٢.