وكيف كان فالرواية في غاية الاعتبار ، فإذا تعاضدت بمثل هذا العمل فلا يبقى للتأمّل في سندها مجال.
وأنت خبير بأنّ ظاهرها الحكم بالصلاة عرياناً ، وحملها على الجواز خروج عن الظاهر.
وهناك أخبار صحيحة أُخر ظاهرها الحكم بالصلاة فيه بعنوان الحتم ؛ أوّلها الآخرون وجمعوا بينهما بالتخيير ، منها صحيحة الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : «يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله» (١) وصحيحته الأُخرى (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليهالسلام : عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : «يصلّي فيه» (٣).
قال الصدوق : وفي خبرٍ آخر قال : «يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة» (٤).
وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عريان حضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه ، يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ فقال : «إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ، ولم يصلّ عرياناً» (٥).
وأجاب الشيخ عنها بحمل الصلاة على صلاة الجنازة ، أو بأنّ المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكّن من نزعه ، وحمل الدم في صحيحة عليّ بن جعفر على دم تجوز فيه الصلاة ؛ كدم السمك (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٥ ، الوسائل ١ : ١٠٦٦ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٧ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٤.