والحرمة لا تستلزم الاشتراط مطلقاً ، ولا يتبادر من الموثّقة إلّا ذلك. ولعلّ عدم وجوب الإعادة أظهر حتّى في الملابس ، لأنّ الإعادة فرض جديد ، والأمر يقتضي الإجزاء ، والاحتياط في الإعادة ، سيّما في الملابس.
وخصوصاً فيما تتمّ فيه الصلاة ، وإن لم يحضرني الان دليل لوجوبه إلّا إطلاق تلك الموثّقة.
ثمّ إنّ العلامة استشكل في المنسوج من وبر الغير المأكول وغيره ممتزجاً ، نظراً إلى جواز الممتزج بالحرير (١) ، ولا وجه له ، للعمومات ، ولا يقاس على الحرير ، لوجود الدليل هنا.
وأولى من ذلك بالحكم بالبطلان فيما لو دخلت قطعة منه أو أكثر في ثوب تجوز الصلاة فيه.
وأما لو شكّ في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم ، فمنعه في المنتهي (٢) ، لأنّ الصلاة مشروطة بالساتر الّذي لا يكون من غير المأكول ، والشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في المشروط. واستحسن الجواز في المدارك (٣) ، للأصل ، وصحيحة عبد الله بن سنان : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» (٤).
أقول : إن قلنا بأنّ المراد ممّا يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في الأخبار هو ما كان كذلك في نفس الأمر كما هو الأظهر لأنّه هو مقتضى وضع الألفاظ فلا مناص عمّا ذكره في المنتهي ، وإن قيل بأنّ المراد أنّ ما علم كونه كذلك لا تجوز الصلاة فيه
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٦٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٤.
(٢) المنتهي ١ : ٢٣١.
(٣) المدارك ٣ : ١٦٧.
(٤) الكافي ٥ : ٣١٣ ح ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ح ٣٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.