أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم» (١).
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، أنّه كان يقول : «إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة» (٢) الحديث.
ورواية أبي عليّ الحرّاني قال : كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل ، فقال : جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «أحسنت ، ادفعه عن ذلك ، وامنعه أشدّ المنع» فقلت : فإن دخلوا وأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : «يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام» (٣).
وأنت خبير بأنّ هذه الروايات لا تدلّ على انحصار الحكم في مريد الجماعة ، بل هي أظهر في حكم المنفرد.
نعم ربّما يظهر من رواية أبي عليّ المنع عن الجماعة الثانية أو إظهارها ، إما لأجل احترام الإمام الراتب ، أو لأجل الاختفاء عن العامّة لئلّا يعرفون فيؤذون ، وهو غير المدّعى ، فلا وجه لاقتصار الشيخين (٤) وجماعة (٥) على حكم الجماعة ، وعن ابن حمزة (٦) التصريح بمنع الحكم في المنفرد ، وهو بعيد.
والظاهر أنّ ذكر المسجد في الروايات مبنيّ على الغالب ، فلا فرق في الحكم.
وفي مقابل هذه الأخبار موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٦ ح ١٩١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٦ ح ١٩٥ ، الوسائل ٤ : ٦٥٤ أبواب الأذان ب ٢٥ ح ٤.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٥ ، التهذيب ٣ : ٥٥ ح ١٩٠ ، الوسائل ٥ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٢ بتفاوت.
(٤) المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ١١٨ ، المبسوط ١ : ٩٨ ، ١٥٢ ، الخلاف ١ : ١٩٠.
(٥) كالسبزواري في الذخيرة : ٢٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٦ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٣٨٩.
(٦) الوسيلة : ٩١.